متن عربی:
تعارض الخبرین
فاذا کان الخبران المتعارضان بحیث یصح التخییر بینهما کأن یکون مثلا مدلول احدهما وجوب القراءة فى الرکعتین الاخیرتین من الرّباعیة و مدلول الآخر وجوب التسبیحات فیهما کان المراد بالعمل معناه الاصطلاحى و هو الفتوى بمضمون الخبر و بالتخییر فى العمل بأیهما شاء الفتوى بوجوب کل من الامرین مثلا وجوبا تخییریا و امّا اذا کانا بحیث لا یتصوّر التخییر بینهما کأن یکون مدلول احدهما وجوب توضیة المیت مع التغسیل و مدلول الآخر حرمتها و مدلول احدهما وجوب الغسلة الثانیة و مدلول الآخر حرمتها و فرضنا تعارضهما على سبیل التضاد بحیث لا یتصحّح هناک تأویل و لا یمکن العمل بأحدهما الا بعد طرح الاخر جملة فلیس یعقل المعنى المصطلح علیه من العمل و لا من التخییر ح اذ لا یصح التخییر بین الوجوب و الحرمة بل کان المراد من التخییر فى العمل بأیّهما شاء على هذه الصورة توقف المجتهد فى حکم المسألة و الاتیان فى الفعل بأیهما شاء من دون الافتاء بأحد الامرین بعینه او لا بعینه او بالتخییر بینهما اصلا کما هو وظیفة المقلد فى المسائل المختلف فیها فى العبادات الواجبة عند فقده المجتهد هذا حلّ هذا المقام و بعض القاصرین من الناظرین فیه ذهب حیث شاء و تارة حیث ذهب فتبصّر.
التعلیقة على الاستبصار، ص 2
ترجمه متنی درباره تعارض دو روایت از «تعلیقات میرداماد بر استبصار»