متن عربی:
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المکان المغصوب
انّ من المشهور الذّائع عند اصحابنا رضى الله تعالى عنهم و من وافقنا من العلماء العامّة فى الاستدلال على عدم صحّة الصّلاة فى المکان المغصوب انه لو صحّت لکان واحد شخصىّ بعینه متعلّق الامر و النّهى و الوجوب و الحرمة معا فانّ هذا الکون فى هذا المکان المغصوب جزء هذه الصّلاة الواجبة المأمور بها فیکون واجبا مأمورا به و هو بعینه الکون فى الدّار المغصوبة فیکون حراما منهیاً عنه و علیه شک مستعاص مستفیض قد تداولته الجماهیر و تناقلته الاقوام و هو انّه مغالطة من باب اخذ الشّیء فى بیان نفسه و المصادرة على المطلوب الاوّل اذ متعلّق الامر و النّهى و ان کان واحدا بالشّخص فهو متعدّد باعتبار جهتین یجب بإحداهما و یحرم بالأخرى فهذا الکون واجب مامور به من حیث کونه جزء من الصّلاة و حرام منهىّ عنه من حیث کونه تصرّفا غصبیّا و هل الکلام الا فى انّه هل یجوز ذلک من حیثیّتین متغایرتین أو لا و اذ فسخ عقد هذا التّعویص انّما سبیله ضابط الحیثیّات الّذى نحن بفضل اللّٰه العظیم سبحانه قد اسّسنا تضبیطه فى الصّحیفة الملکوتیّة اعنى کتابنا الایماضات و التّشریقات و قوّمنا تصحیحه فى التّقویمات و التّصحیحات اعنى کتابنا تقویم الایمان فلا محید لنا الان عن تقریره و تبیینه فنقول على سبیل الاستعارة و الاستمداد من هناک اعلمن انّ الحیثیّات التّقییدیّة المختلفة بحسب حال المعبّر عنه و المحکی عن حاله لا بحسب نفس التّعبیر و الحکایة سواء کانت متفارزة غیر مضمّن البتّة انتفاء إحداهما فى انتفاء الاخرى او متخالطة غیر منسلخ انتفاء کلّ واحدة منها عن انتفاء الاخرى لا محالة یلزمها مطلقا سواء علیها أ کانت متقابلة متصادمة بالذّات او متباینة غیر متقابلة انّ المخلوطیّة بشیء منها لا یکون من حیث الخلط بالأخرى و انّها غیر متصحّحة الاختلاف بحسب وجودها فى حدّ أنفسها او بحسب حصولها للمعروض الّا من تلقاء اختلاف حیثیات سابقة تعلیلیّة اذ لو تصحّحت حیثیتان تقییدیتان من تلقاء حیثیة واحدة تعلیلیّة للزم امّا فى کلّ واحدة من الحیثیّتین التّقییدیتین المعلولتین اقتران النّقیضین من سبیل الحمل الهوهوىّ و فى الحیثیّة الواحدة التّعلیلیّة الّتى هى العلّة احتشاد النّقیضین من سبیل الحمد الهو ذو هوىّ و امّا کون کلّ واحدة من الحیثیّتین المختلفتین بعینها هى الاخرى ثمّ الحیثیّات المتقابلة المتصادمة منها یلزمها بخصوصها انّها غیر متصحّحة العروض لشیء الا من بعد حیثیّات تقییدیّة سابقة مکثّرة لذات المعروض البتّة و لا یجدى هناک اختلاف الحیثیّة التّعلیلیّة فقط اذ المتقابلان بالذّات لا یجتمعان فى ذات واحدة بعلل متکثّرة بتّة و اذا علمت ذلک فافقهن انّ الوجوب و الحرمة من الامور المتصادمة و الحیثیّات المتقابلة بالذّات فلا یصحّ اجتماعهما فى ذات فعل واحد بالشّخص کهذا الکون فى هذا المکان بحیثیّتین تعلیلیّتین ککونه جزء من الصّلاة المأمور بها و کونه تصرّفا عدوانیّا فى الدّار المغصوبة بل لا بد من اختلاف حیثیّتین تقییدیّتین یجعل اوّلا نفس ذات الکون الشّخصىّ الموصوف بالوجوب و الحرمة کونین ثمّ یعرض الوجوب و الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تینک الحیثیّتین التعلیلیتین فاذن قد استقرّ الامر و استقام الاستدلال و من هناک یستبین انّ القول بالوجوه و الاعتبارات فى قاعدة التّحسین و التّقبیح العقلیّین لحظ هابط و اعتبار ساقط فانّه امّا ان یعتبر تلک الوجوه و الاعتبارات على انّ هى حیثیّات تقییدیّة فیصیر المصیر إلى اختلاف ذات الفعل و استناد الحسّ و القبح إلى ذاتى الفعلین المختلفین کما فى لطم الیتیم من حیث وجه الایجاع و لطمه من حیث وجه التّادیب و من هذا السّبیل یتلأبّ فى الاحکام الشّرعیّة العملیّة امر القصر و التّخصیص و امر النّسخ و التّبدیل و امّا ان تجعل حیثیّات تعلیلیّة خارجة عن حریم ذوات الافعال الموصوفة بالحسن و القبح المعروضة للوجوب و الحرمة فلا یکون فى حریم الاجداء و الاغناء فیما هم بسبیله اصلا
ترجمه متنی درباره «عدم صحت نماز در مکان غصبی» از «سبع الشداد» میرداماد